العمل توضح آلية عقوبات المخالفين للضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، آلية عقوبات المخالفين للضمان الاجتماعي، مبيّنة أن القانون يلزم أصحاب العمل بتأمين العمال، ويمنع فصلهم عند تقديم الشكاوى.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “الشركات التي تشغل عمالاً ملزمة قانونياً بضمان كل عامل يعمل لديها، ودفع الاشتراك الخاص به للضمان الاجتماعي، حيث تقوم وزارة العمل بإرسال مفتشين مختصين لزيارة مواقع العمل والشركات والمستثمرين وأرباب العمل، ويتم سؤال العمال عمّا إذا كانوا مضمونين أم لا”.
وأضاف، أنه “في حال تبين أن العامل غير مضمون، فإن صاحب الشركة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة، والتي تشمل دفع الاشتراك عن الفترة الماضية خمسة أضعاف، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين دينار عراقي، وربما السجن”.
وتابع خوام، أن “هناك بعض العمال يخافون من أرباب العمل، كأن يطلب من العامل أن يقول إنه مضمون، بينما هو ليس كذلك، أو يتجنب تقديم الشكوى عند زيارة المفتشين، فبإمكان العامل تقديم شكواه الكترونياً عبر منصة (مهن)، لتحال بعد ذلك إلى دائرة العمل والتدريب المهني، والتي بدورها ترسل المفتشين إلى مواقع العمل، لإجراء تقرير تفتيشي ويرفع لاحقاً إلى وزارة العمل، وإذا وجدت خللاً قانونياً، يتم إحالة التقرير إلى محكمة العمل لمحاسبة صاحب العمل”.
وأكمل: “كذلك يمكن للعامل الذي يخاف من تقديم الشكوى أمام صاحب العمل، الاتصال بالرقم المجاني 444، ومن خلال المجيب الآلي يختار نوع الشكوى سواء كانت متعلقة بدائرة العمل أو بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وبهذا الشكل، يمكن تقديم الشكوى دون علم صاحب العمل، ويأتي المفتش ويكتب التقرير دون أن يتعرض العامل لأي ضرر”.
ولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى “وجود مواد قانونية في قانون العمل رقم /37/ لسنة (2015)، تمنع صاحب العمل من فسخ عقد العامل، في حال تقديمه شكوى قانونية ضده”، مؤكداً أنه “لا يجوز قانوناً أن يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العامل لمجرد أنه قدم شكوى، إذا كانت الشكوى في محلها القانوني”.