النزاهة تنفذ عمليات لضبط متهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ تلك العمليَّات أفضت إلى ضبط عددٍ من المُتَّهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في بيان تلقى “العراق أولاً” أن “تلك العمليَّات التي نفِّذَت بناءً على مذكَّراتٍ قضائيَّةٍ. بأنَّ فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط اثنين من أعضاء لجنة “التنفيذ أمانة” لمشاريع تأهيل مدارس في مديريَّة التربية في المحافظة. مشيرةً إلى أنَّ المتَّهمين قاما بالاعتماد على مقاولين لتأهيل (5) مدارس. فضلاً عن جلب وصولاتٍ وهميَّةٍ دون تدقيقها من قبل لجنة التنفيذ”.

وأضافت الدائرة إنَّ “المتَّهمين تمَّ ضبطهما في قسم الأبنية المدرسيَّـة في مديريَّة التربية في المحافظة. كما تمَّ ضبط أصل معاملات إطفاء السلف للمشاريع المذكورة”.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت “ملاكات المديريَّة، التي انتقلت إلى مدينة ألعاب الموصل السياحيَّـة. من ضبط أصل إضبارة قاعةٍ مناسبةٍ مستأجرةٍ أرضها البالغة مساحتها ( 875 م2) من مدينة الألعاب دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة من الجهات ذات العلاقة. بالرغم من تبليغ المستأجر أكثر من مرَّة بضرورة إيقاف العمل. لعدم موافقة مديريَّة التخطيط العمرانيِّ في نينوى على إنشاء القاعة. لتأثيرها على المساحات الخضراء داخل المدينة”.

وأوضحت أنَّه “تمَّ، خلال العمليَّة. ضبط عقد إيجار القاعة والتصاميم والمخطَّطات والتبليغات والأوامر الإداريَّة. التي شدَّدت على عدم الموافقة على المباشرة بإنشاء القاعة”.

وأكدت الدائرة أنَّ “الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ أخرى من ضبط مدير شعبة الرقابة الصحيَّة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل واثنين من المُوظَّفين؛ لإقدامهما على ابتزاز أصحاب محال بيع المواد الغذائيَّة ومساومتهم على دفع الرشى أو التصريح بأنَّ المواد الغذائيَّة الموجودة في تلك المحال مُخالفة للشروط الصحيَّـة”.

وبيَّـنت أنَّ “العمليَّة الرابعة أسفرت عن ضبط ثلاثة متَّهمين مُتلبِّسين بتسلّم الرشوة بالجرم المشهود من أحد الموظَّفين المفصولين؛ لقاء إيهامه بإمكانيَّة إعادة تعيينه في إحدى الوزارات الأمنيَّة”.

وتمَّ تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ، وعرضها رفقة المتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّة (340 ) من قانون العقوبات وأحكام القرار (160 /ثانياً / لسنة 1983).

 

لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أول

زر الذهاب إلى الأعلى