‘لإدانتهم بجرائم‘.. الهيئة القضائية تعلن استبعاد 25 مرشحاً من السباق الانتخابي

أكدت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأربعاء، استبعاد 25 مرشحاً للانتخابات حتى الآن، بسبب إدانتهم بجرائم “مخلة بالشرف” بينها جرائم إرهابية، كما حددت معيار المشاركة في الانتخابات النيابية.

 

وأوضح مركز الإعلام القضائي، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “الهيئة القضائية للانتخابات تشكلت بموجب المادة 8/ ثالثاً من قانون المفوضية الملغي رقم 11 لسنه 2007. ثم أعيد تشكيلها بموجب قانون المفوضية النافذ رقم 31 لسنة 2019 بالمادة 19 أولاً منه. وتتكون من ثلاثة قضاة غير متفرغين من الصنف الأول يتولون النظر في الطعون التي ترفع على قرارات مجلس المفوضين. بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية”.

وعن عمل الهيئة وطريقة استقبالها للطعون، ذكر القاضي الأقدم للهيئة حسن فؤاد، وفقاً للبيان، أنه “بموجب الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019. فإنه لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات. وفي الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصراً”.

ولفت، إلى أن “قرارات الهيئة باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق وأمام أي جهة”. منوهاً إلى أن “هناك اختصاصاً آخر للهيئة نصت عليه المادة 14 من قانون الأحزاب رقم 26 لسنة 2015. هو النظر بالطعون المرفوعة على قرارات دائرة الأحزاب في المفوضية المتعلقة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب. وغيرها من القرارات الواردة في قانون الأحزاب، إذ تكون قرارات الهيئة القضائية باعتبارها محكمة موضوع في هذه الحالة قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا”.

وعن آلية استقبال الطعون الخاصة بقرارات مجلس المفوضين، قال فؤاد. إنه “يتوجب تقديم الطعن إلى الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره بالطريقة التي يحددها مجلس المفوضين. ويجوز تقديم الطعن قبل نشر القرار، فإذا لم يقدم خلال مدته يكون واجب الرد شكلاً. ويقدم الطعن من الحزب السياسي أو المرشح عن طريق المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية، والذي بدوره يحيل الطعن إلى الهيئة القضائية للنظر فيه. ويجوز تقديم الطعن مباشرة إلى الهيئة القضائية”.

وتابع، “وعند وروده إلى الهيئة تطلب من مجلس المفوضين الإجابة على عريضة الطعن مع إرسال المستندات والوثائق الموجودة لديه. والخاصة بالطاعن وموضوع الطعن، ويتعين على المجلس أن يقدم إجابته خلال مده لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورود طلب الهيئة إليه. وتفصل الهيئة في موضوع الطعن خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ ورود إجابة مجلس المفوضين على موضوع الطعن. أما إذا تم تقديم الطعن عن طريق المجلس فإن الأخير يحيل على الهيئة عريضة الطعن مع إجابته. وكافة الأوليات الموجودة لديه الخاصة بالموضوع”.

وعن معيار المشاركة في الانتخابات، بيّن فؤاد، أن “قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 يشترط في المرشح (أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وإن شمل بالعفو عنها)”.

وأضاف، أن “هذا يعني أن المعيار الأساسي لاستبعاد المرشح من المشاركة في الانتخابات أن تكون الجريمة المحكوم عنها من (الجرائم المخلة بالشرف). وهذه الجرائم محددة بموجب أحكام المادة ( 21 /6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهي (السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض). إضافة إلى جرائم أخرى وصفت بأنها مخلة بالشرف بصدور قرارات تشريعية”.

وأردف فؤاد، قائلاً: إنه “لا يمكن اعتبار جريمة معينة مخلة بالشرف إلا إذا ورد بخصوصها نص تشريعي. وفيما عدا ذلك تعتبر جرائم عادية لا يجوز قانوناً استبعاد من صدر بحقه حكم بموجبها من المشاركة في الانتخابات”.

وبشأن عدد المستبعدين حتى الآن، أعلن، أن “الهيئة استبعدت 25 مرشحاً حتى الآن بسبب ارتكابهم جرائم مخلة بالشرف تراوحت بين التزوير والاحتيال. بينها جريمة إرهاب ثابتة بموجب أحكام قضائية”.

وفيما إذا ما كانت هناك حالات أخرى تؤدي إلى استبعاد المرشح من الانتخابات، أشار فؤاد، إلى أن “الاستبعاد يشمل أيضاً من كان مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة. وكذلك يستبعد إذا لم يقدم الشهادة الدراسية المطلوبة والوثائق الأخرى. لاستكمال متطلبات التسجيل خلال المدة التي تحددها المفوضية للتسجيل، وإذا كان المرشح مستمراً بالعمل في القوات المسلحة”.

 

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالعراق أولاً

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالعراق أولاً

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى